بأنّ هذا الشيء بإزاء الشيء الفلاني ، ومبرز هذا الاعتبار النفساني ، والإمضاء من المحاكم العرفيّة العقلائيّة.
أمّا الاعتبار النفساني فهو عمل من أعمال النفس وفعل من أفعالها ، وهو غير موقوف على شرع وشريعة ، مضافا إلى أنّه لا يطلق عليه المعاملة ما لم يتحقّق مبرزه في الخارج.
وأمّا المبرز فهو الذي يطلق المعاملة عليه.
وأمّا الإمضاء فليس من أفعال المكلّف المنهيّ عن المعاملة ، بل هو من أفعال الممضي ، فإن كان هو الله فهو من أفعاله ، وإن كان من العقلاء فهو من أفعالهم.
فالنهي المتوجّه إلى المعاملة لا يتصوّر توجّهه إلى الإمضاء ، لعدم كونه فعله. فلو كره الشارع الإمضاء لا يمضي لا أنّه ينهى المكلّف عن المعاملة.
وأمّا الاعتبار النفساني فهو لا يتّصف بالصحّة والفساد ليتكلّم في دلالة النهي عن فساده وعدمها بل إنّما يتّصف بالوجود والعدم ، مضافا إلى أنّ النهي عن الاعتبار لم يتحقّق في مورد من موارد الفقه على كثرتها ، وأيضا فإنّ الاعتبار بنفسه ليس هو المعاملة ما لم ينضمّ إليها المبرز.
وأمّا المبرز فهو تارة ينهى عنه لذاته لا لكونه مبرزا ، كما إذا نهى عن بيع داره في الصلاة ؛ لكونه كلاما وهو مبطل محرّم ، ومثل هذا لم يتوهّم أحد دلالته على الفساد ، لعدم كونه نهيا عن المعاملة ، ولعدم الملازمة بين تحريمه لكونه كلاما وبين فساده.
واخرى ينهى عنه لكونه مبرزا ومعاملة كما في بيع الربا وبيع الغرر وبيع المحاقلة وغيرها من موارد النهي عن المعاملة ، فهل هذا النهي دالّ على الفساد أم لا؟ غاية ما يقال في وجه دلالته ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره : من أنّ نهي المولى عنه دفع لسلطنة العبد عليه ، فيكون نظير تعلّق حقّ الغرماء بمال المحجر عليه وتعلّق حقّ المرتهن بمال الراهن (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.