اخرى لهذا الحكم ، فلا يكون نفي هذه العلّة قاضيا بنفي المعلول. وأحسن ما قيل في بيان أنّ الجملة مفيدة لكون الانحصار محقّقا هو ابتناء المسألة على كون الشرط راجعا إلى المادّة ، كما عليه الشيخ الأنصاري قدسسره (١) فيكون معنى قوله : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، يجب الطهور والصلاة عند زوال الشمس. ولا يخفى : أنّه لا يدلّ على عدم الوجوب عند انعدام هذا الحال ، لإمكان ثبوته بدالّ آخر.
كما أنّا لو قلنا برجوع القيد إلى الهيئة الذي هو الوجوب وهو المعنى الحرفي ، فتارة يكون القيد واقعيّا ذكره الشارع لبيان محطّ الحكم نظير قولك : إن رزقت ولدا فاختنه ، فهو وإن أفاد نفي الحكم بنفي الولد إلّا أنّه من باب أنّ الحكم مرتفع لارتفاع الموضوع ؛ إذ لا يعقل بقاء الحكم مع ارتفاع موضوعه.
واخرى يكون القيد قيدا جعليّا للشارع المقدّس ، فبناء على كون الوجوب الذي هو المعنى الحرفي كالاسمي قابل لأن يكون مقيّدا وقابل لأن يكون مطلقا فظاهر تعليق الشارع له على قيد كونه محقّقا على هذا التقدير بحيث لا تحقّق له بدونه ، فمثل قوله عليهالسلام : إذا زالت .. إلى آخره (٢) ، لمّا كان إيجاب الطهور والصلاة يمكن أن يكون بنحو الإطلاق غير مقيّد بقيد كذلك يمكن أن يكون مقيّدا ببعض القيود ، فالقيد في المقام جعلي ، وهو يقتضي انتفاء الوجوب عند انتفائه. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يذكر هنا شيئا آخر غير هذا الشرط فهو دليل على أنّه لا يؤثّر في وجوب الإكرام إلّا هذا الشرط ، بنحو لو كان غيره يؤثّر فيه لكان السكوت في مقام بيان تمام ما له دخل في وجوب الإكرام منافيا لكونه في مقام البيان.
__________________
(١) انظر مطارح الأنظار ١ : ٢٥٠ ، وأجود التقريرات ١ : ١٩٤.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٩١ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، و ١ : ٢٦١ ، الباب ٤ من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل.