للعطف ، إذ لم يقل : «إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه» فننفي مدخليّة إكرام زيد لنا في وجوب إكرامه بعدم العطف بالواو ، كذلك يثبت انحصار العلّة بالمجيء بعدم العطف ب «أو» فنقول : إنّ عدم ذكر «أو» في مقام البيان ، إذ لم يقل : إن جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه (١).
فاستدلّ قدسسره بإطلاق الشرط ، وقد ظهر أنّ استدلالنا إنّما هو بإطلاق الجزاء في مقام البيان ، وما ذكره الميرزا النائيني قدسسره وإن كان صحيحا بحسب المدّعى إلّا أنّ الدليل لا يخفى ما فيه.
وبالجملة ، فإفادة الجملة الشرطيّة للّزوم بين الجزاء والشرط بالوضع ولكون اللزوم بنحو العلّية بالقرينة العامّة ، ولكون العلّية منحصرة بالإطلاق ومقدّمات الحكمة. ودلالتها على المفهوم بحسب المتفاهمات العرفيّة ليست محلّ جدال وما ذكرناه كان لطريق ذلك ، بل يستفاد من بعض النصوص الاستدلال بمفهوم الجملة الشرطيّة حيث سأله عن الذبيحة لا تتحرّك بعد الذبح؟ فقال عليهالسلام : لا تأكل ؛ لأنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا تحرّكت فكل منها (٢) ، فافهم.
ثمّ إنّه بقيت امور لا بأس بالإشارة إليها :
الأوّل : ربّما يقال : إنّ الجملة الشرطيّة إن كان جزاؤها مفهوما اسميّا كما إذا قيل : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، فبما أنّ الجزاء مفهوم عامّ يمكن أن يقال بأنّ مفاد المفهوم فيها رفع سنخ الحكم عند عدم الزوال. وأمّا إذا كان الجزاء مفهوما جزئيّا كما إذا قيل : إذا زالت الشمس فصلّ ، فإنّ شخص الحكم المنشأ يرتفع بارتفاع موضوعه قهرا ولو لم نقل بالمفهوم بل كلّ حكم شخصي
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٥٢.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢٦٢ ، الباب ١١ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٦ و ٧ ، والباب ١٢ ، الحديث الأوّل مع اختلاف في العبارة.