من أفراد ما قام الإجماع على خروجه أم لا ، لا يعلم دخوله في العامّ حينئذ فكيف يتمسّك فيه بالعموم (١)؟
وما ذكره الميرزا في المقام متين إلّا أنّه قدسسره قد وافق الشيخ الأنصاري في التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة في المخصّص اللبّي حيث يكون التخصيص لعدم الملاك فمثلا إذا قال المولى : أكرم جيراني ، ولكنّ العبد يعلم أنّ المولى لا يريد إكرام من يريد قتله ، ويعلم أنّ زيدا يريد قتله ، فهو خارج من العموم حينئذ قطعا لعدم الملاك ، فإذا شكّ في أنّ عمرا أيضا يريد قتله أم لا يتمسّك بالعموم في وجوب إكرامه. وذكر أنّ السرّ في ذلك أنّ العبد ليس من شأنه تطبيق الملاك وإنّما شأنه امتثال ظواهر كلام المولى وأمر الملاك إلى المولى فإذا كان حكيما لا يحكم إلّا مع الملاك ، ففي الشكّ في الملاك لا يعذر العبد في الترك مع ظهور الكلام في العموم.
والظاهر أنّ ما ذكره ليس مسلّما بنحو العموم ، فإنّ القضايا الحقيقيّة التي ليس نظر الشارع فيها إلّا إلى أفراد مفروضة الوجود مثلا إذا قال : «أكرم العلماء» فخروج زيد لا بدّ أن يكون لأمر من الامور بسببه لم يكن واجدا للملاك ، وذلك الأمر إذا فرض شرب الخمر مثلا أو ترك الصلاة مثلا أو أحدهما أو هما معا ، فإذا فرض الأوّل فبما أنّ زيدا ليس له خصوصيّة يستكشف خروج كلّ شارب للخمر عن الملاك ، فإذا شكّ في فرد فلا يمكن التمسّك بالعموم ؛ لأنّه تقيّد بعدم شرب الخمر والمفروض الشكّ في انطباق عنوان العامّ على هذا الفرد فكيف يمكن التمسّك بالعموم؟
وما ذكره : من أنّ الملاك ليس من وظيفة العبد تطبيقه ، متين إلّا أنّ العنوان الموجب لفقد الملاك بيد العبد تطبيقه. وكذا الكلام إن فرض عدم الملاك في تارك
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٢ : ٣٤٩.