الصلاة. وأمّا إذا عدم الملاك في أحدهما ولا نعلمه بعينه فيكون المخصّص من جهة الملاك مجملا ويسري إجماله إلى العامّ ، وإذا علمنا أنّ الملاك مفقود إمّا في تارك الصلاة أو في تارك الصلاة إذا شرب الخمر فهو من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المخصّص.
وبالجملة ، فجميع ما ذكرنا في المخصّص اللفظي بعينه سار في المخصّص اللبّي إذا كان العموم من قبيل القضايا الحقيقيّة.
نعم ، إذا كان من قبيل القضايا الخارجيّة فإن كان من قبيل «أكرم كلّ عالم موجود في هذا البلد» ولكن علم بدليل لبّي خروج زيد مثلا فننقل عين الكلام في القضايا الحقيقيّة من أنّ خروجه لا بدّ أن يكون لوصف يتقيّد العموم بعدمه فلا يمكن التمسّك بالعموم. نعم إذا طبّقه المولى بنفسه فليس للعبد إلّا أن يأخذ بظهور كلام المولى ، وفيه يتوجّه ما ذكره النائيني من الفرق بين المخصّص اللبّي الذي هو كالمتّصل أو كالمنفصل وفي الثاني لا مانع من التمسّك بالعموم ، فما ذكره الميرزا النائيني قدسسره من التمسّك بالعموم في محلّه ، والسرّ في ذلك أنّ القضايا الخارجيّة لمّا لوحظت فيها الأفراد موجودة فتطبيق الملاك حينئذ من شئون المولى. فإذا قال : «لعن الله بني اميّة قاطبة» ومعلوم بالدليل اللبّي أنّ المؤمن منهم لا ملاك في لعنه ، فكأنّه يقول : فلان ليس بمؤمن ، فلان ليس بمؤمن ، حتّى يأتي عليهم بالتنصيص واحدا واحدا. فإذا علم إيمان زيد ـ مثلا ـ فهو خارج قطعا ، وإذا شكّ في عمرو فلا يرفع اليد عن تنصيص المولى بالشكّ. فافهم وتأمّل ، فإنّه دقيق وبالتأمّل حقيق.
هذا تمام الكلام في تخصيص العموم ، وقد تمّ على يد محرّره محمّد تقي الجواهري في الربع الأوّل من ليلة الثلاثاء الموافق ١٥ صفر المظفّر من سنة الألف والثلاثمائة والثانية والسبعين من الهجرة النبويّة ، والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.