__________________
ـ بيان الوظيفة الشرعية بنحو كلي ، فتخرج حينئذ قاعدة اليد والضرر والحرج والطهارة ، لأنها تبين أحكام الشبهة الموضوعية ، فهي لبيان الحكم الشخصي لا الكلي.
وتخرج أيضا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، لأنها وإن أفادت حكما كليا إلّا أنه تطبيق للحكم الكلي المستنبط على مصاديقه لا استنباط لحكم كلي.
وظهر أيضا أن ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره من أن المسألة الأصولية لا يمكن أن تلقى إلى المقلّد وان المسألة الفقهية هي التي يمكن إلقائها إلى المقلّد ليس معيارا بل المعيار ما ذكرنا ، لأن مسألة التسامح في أدلة السنن مسألة فقهية قطعا ولا يمكن القائها إلى المقلد ، لعدم معرفته بالخبر الصحيح والضعيف ، نعم هذه القاعدة غالبية لا دائمية.
ثمّ انه يكفي في كون المسألة أصولية ترتّب الاستنباط على أحد طرفيها فلا يرد عدم ترتب الاستنباط على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، إذ يكفي ترتب الاستنباط على القول بالجواز في البحث عنها في الأصول.
ولا يرد أيضا ان اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده مسألة فقهية ، لأنها بحث عن تحريم الضد وعدم تحريمه ، مضافا إلى أنها لا يستنبط منها الحكم إلّا بضميمة أن النهي يقتضي الفساد ، إذ يكفي ترتب الحكم على القول بعدم الاقتضاء ، إذ الحكم المستنبط حينئذ هو الصحة.
ولا يرد أن بحث مقدمة الواجب بحث عن الوجوب فهو مسألة فقهية كلية ، نظير قاعدة الضرر والحرج ، وتطبيقها على مصاديقها مثلها ، فإن البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ليس حكما شرعيا ، نعم يستنبط منها الحكم بوجوب المقدمة وهو ميزان المسألة الأصولية.
ولا يرد أيضا أن بحث البراءة الشرعية والاحتياط ليس مسألة أصولية ، إذ هو كقاعدة ما يضمن بصحيحه ، ضرورة إنه وإن كان مثله إلّا أنه يترتب عليه الأمن من العقوبة الشرعية بخلاف تلك القاعدة.