__________________
ـ أو يكون محصلا للعلم التعبدي بالحكم الشرعي ، وهذا إما أن يكون باحثا عن صغريات مسلّمة الكبرى ، ككون الأمر ظاهرا في الوجوب مثلا أم لا ، وهذا أيضا تارة يكون بلحاظ نفسه كما مرّ ، أو بلحاظ أمر آخر ككون الأمر عقيب الحظر للوجوب أم لا.
أو يكون باحثا عن كبريات محرزة الصغرى كبحث حجية خبر الواحد مثلا وحجية الاجماع المنقول وحجية أيّ الخبرين أو الإجماعين المتعارضين.
وإذا لم نحصل العلم بالحكم الشرعي لا وجدانا ولا تعبدا فلا بدّ أن نحصل العلم بالوظيفة الشرعية ، وهي الأصول العملية الشرعية المجعولة لمعرفة الوظيفة الشرعية المجهولة.
ومع تعارض الأدلة الشرعية فلا بدّ من الرجوع إلى الحكم العقلي المعيّن للوظيفة عقلا ، وهي الأصول العقلية كالبراءة العقلية والاحتياط والتخيير ، وبهذه الأمور يحصل للمكلّف المؤمّن في مقام امتثال الحكم الشرعي أو إتيانه بوظيفته.
ومن هنا صحّ تعريف علم الأصول بأنه المسائل المحصّلة للعلم بالوظيفة شرعا أو عقلا ، وتعريفه بغير هذا التعريف إن رجع إليه وإلّا فلا مخصّص له باستنباط الأحكام الشرعية.
والفرق بين الأصول وبقية العلوم التي يتوقف عليها العلم بالوظيفة الشرعية كعلم الرجال واللغة وغيرها أن مسائل علم الأصول يترتّب معرفة الوظيفة فيها على كل مسألة ، بمعنى أن كل مسألة على حيالها واستقلالها مما يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي بخلاف بقية العلوم ، مثلا إذا قلنا ان الأمر ظاهر في الوجوب فلو وقع الأمر في سنّة متواترة قطعية استنبط منه الحكم ، وإن قلنا إن خبر الواحد حجة فلو كان صريحا ونصا ترتّب عليه معرفة الحكم الشرعي بلا وساطة مسألة أخرى.
نعم قد يتوقّف معرفة الوظيفة على أكثر من مسألة واحدة إلّا أنه يمكن أن تعرف الوظيفة من مسألة واحدة في الجملة ولو بصورة نادرة مثلا ، بخلاف بقية المسائل من بقية العلوم الأخر كعلم الرجال وغيره.
فقد تلخّص أن المسائل الأصولية هي المسائل التي لو ضمّ إليها صغرياتها لأنتجت