وثالثة : يكون البحث فيه عن حجّيّة دليل وعدم حجّيّته ، وهو المعبّر عنه ببحث الحجج ، مثل البحث عن حجّيّة الظواهر وخبر الواحد والشهرة والإجماع المنقول وغيرها.
ورابعة : يكون البحث فيها عن تعارض الأدلّة وهي :
تارة : في تعارض الأدلة الواردة على الأشياء بعناوينها الأوّليّة مع ما ورد عليها بعناوينها الثانويّة كقاعدة لا ضرر مع بقيّة الأحكام.
وتارة : نفس أدلّة العناوين الأوّليّة متعارضة كالأخبار المتعارضة ، ويسمّى الجميع باب التعادل والترجيح.
وقد جرى ديدن الأصوليين ولا سيّما المتأخّرين على تقديم البحث عن امور تسمّى بالمبادئ على هذه الاصول المذكورة ، مثل البحث عن موضوع العلم وغايته ومباديه والوضع والمعنى الحرفي والمشتق والصحيح والأعمّ والحقيقة الشرعيّة وغيرها. ونحن نجري على منوالهم فنقول وبالله الاستعانة ومنه المدد (*) :
__________________
(*) ذكر المقرّر في الحاشية بيانا آخر للمسائل الأصولية عن الدورة اللاحقة للدرس ، وهذا نصّه :
إذا علم المكلّف إجمالا بوجود تكاليف شرعية متّجهة نحوه فلا بدّ له من تحصيل الامتثال لها بنحو يكون محصّلا للمؤمّن الشرعي من جهتها فلا بدّ له من الخوض في علم الأصول.
فإمّا أن يكون علم الأصول محصّلا للعلم القطعي الوجداني بالحكم الشرعي كالاستلزامات العقلية ، ككون وجوب الشيء مستلزما لوجوب مقدمته مثلا ، وكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه ، وكون النهي مقتضيا للفساد ، وباب اجتماع الأمر والنهي وغيرها من المبادئ العقلية المقتضية للعلم بالحكم الشرعي.