دنانير » (١).
وموثّقة سماعة : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، فإن نقص شيء فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شيء » (٢).
وصحيحة الحسين بن بشّار : في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » (٣).
وموثّقة زرارة : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في ما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » (٤).
وفي صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : « ليس عليه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٤ وب ٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٣ وب ٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٩ وب ٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.