وموثّقة ابن أبي العلاء : « في عشرين دينارا نصف دينار » (١).
إلى غير ذلك من الروايات المتكثّرة ، كموثّقتي زرارة وبكير (٢) ورواية زرارة (٣) وصحيحة الحلبي (٤) وحسنة محمّد (٥) وغيرها (٦). والتعبير في البعض بالدينار وفي البعض بالمثقال لاتّحادهما كما يأتي.
خلافا للمحكيّ عن الصدوقين (٧) ـ بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر (٨) ، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف (٩) ـ أنّ النصاب الأول أربعون دينارا.
احتجاجا بموثّقة الفضلاء الأربعة : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، وليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد » (١٠).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٨.
(٢) الاولى في : التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١١.
الثانية في : التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٠ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١ وب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠ ـ ٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢.
(٦) الوسائل ٩ : ١٣٧ و ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ وب ٢.
(٧) الصدوق في المقنع : ٥٠ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٨.
(٨) المعتبر ٢ : ٥٢٣.
(٩) الخلاف ٢ : ٨٤.
(١٠) التهذيب ٤ : ١١ ـ ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٤ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢ ح ٧.