في التمر على اليبس ، وأمّا في العنب فلا ، بل يتوقّف على العنبيّة.
وفيه مخالفة للمشهور من وجهين ، أحدهما : في البسر والرطب ، والآخر : في الحصرم ، وللمختار من وجه ، وهو الوجوب في العنب.
وإليه مال صاحب المدارك والذخيرة (١) ، ونسبه في البيان إلى الإسكافي والمحقّق (٢).
وهو غير جيّد ، كما أشار إليه في الروضة (٣) ؛ فإنّ المحقّق يصرّ (٤) في كتبه على التسمية بالزبيب (٥) ، وهو المحكيّ عن الإسكافي في غيره من الكتب (٦).
ودليل هذا القول صحيحة سعد : وهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته » (٧).
وصحيحة سليمان : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا » (٨) ، ونحوها صحيحة الحلبي (٩).
ورواية أبي بصير : « لا تكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب
__________________
(١) المدارك ٥ : ١٣٨ ، الذخيرة : ٤٢٧.
(٢) البيان : ٢٩٧.
(٣) الروضة ٢ : ٣٨.
(٤) في « ق » و « ح » : يظن ..
(٥) كما في المعتبر ٢ : ٥٣٥ ، والشرائع ١ : ١٥٣.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١٧٨.
(٧) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٢ ح ٢.
(٨) التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٧.
(٩) التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١١.