زكاة حتى يبلغ وسقين » (١).
ويرد على الجميع : أنّه ليس في شيء منها دلالة على الوجوب أصلا ، فيمكن إرادة الاستحباب ، سيّما الاولى على ما في بعض نسخ الكافي من تبديل « أو » بالواو.
مضافا إلى ما في الاولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدم الخرص ، وهو ينافي الوجوب المطلق.
ومن عدم الوجوب بالخرص إجماعا.
ومن احتمال أن يكون التصديق للجملة الأخيرة ـ أي يجب إذا صيّره زبيبا ـ والضمير المنصوب راجع إلى الزبيب ، وأن يكون حرصه ـ بالحاء المهملة ـ بمعنى : حرسه ، كما ورد : أنّ للخارص العذقان (٢) ، أي الحارس ، يعني : إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج زكاته.
وما في الثانيتين من احتمالهما معنيين ، أحدهما : إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا.
وثانيهما : إناطته بحالة يقدّر له هذا الوصف.
والاستدلال يتمّ على الثاني ، مع أنّ الأظهر الأول ؛ إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر.
ولا ينافي الأول (٣) زوال العنبيّة حينئذ ؛ لأنّ مثله شائع ، مثل : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتى يبلغ.
وما في الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالإجماع ، فهي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧ ـ ٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٣.
(٣) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه.