عشر ما يكون فيها (١).
وفي دلالة الحسنة (٢) ، بأنّ دلالتها على الاستثناء أظهر ؛ لأنّ مقاسمة السلطان لا تكون عادة إلاّ بعد إخراج المؤن من نفس الزرع ، وعلى هذا فالحاصل في يده حينئذ ليس إلاّ ما بعد المؤن.
مردودة بأنّ المقاسمة وإن كانت بعد المؤن ، ولكن لا بعد إخراج المؤن من الزرع ، فإنّ ( ما قبل انعقاد الحبّ ـ من ) (٣) من اجرة البقر والعملة وغيرها وكذا كثير ممّا بعده ـ لا يخرج من نفس الزرع ، فيكون ما بإزائه داخلا في ما يحصل في يده بعد المقاسمة ، وبضميمة الإجماع المركّب يتعدّى الحكم إلى الجميع.
ولا يمكن العكس ، إذ لا يقطع بإخراج شيء من نفس الزرع في زمان الصدور قبل المقاسمة.
على أنّ لنا أن نقول : بأنّ معنى ما حصل في يده ما صار ماله وإن صرفه في دين ونحوه ، ولا شكّ أنّ المؤن من قبيل الدين ؛ إذ لا يتعلّق بعين الزرع ، فكلّ ما عدا المقاسمة إنّما حصل في يده.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما قيل من أنّ الحاصل في يد المالك إنّما هو ما بعد المؤن لأنّ المؤن لا تحصل في يد المالك بل يخرج عنها (٤) ؛ فإنّ المؤن وإن خرجت عنها إلاّ أنّ الحاصل حصل فيها وإن كان يحتاج حصوله إلى مؤن.
مع أنّه لا سبيل لهذه المناقشة في صحيحتي البزنطي المثبتة للعشر في
__________________
(١) راجع ص : ١٨٩.
(٢) يعني : والمناقشة في دلالة الحسنة .. مردودة.
(٣) ما بين القوسين ليس في « س » ، « ح ».
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٧٥.