حصص الزارع ؛ إذ لا شكّ أنّ المؤن أيضا من حصّته.
وفي دلالة الموثّقة (١) ، بأنّها نافية للنصاب فيجب حملها على التقيّة.
مردودة بأنّه إنّما هو مع إبقائها على إطلاقها ، وأمّا لو خصّ بما بعد النصاب فلا ، والتخصيص في الأخبار ليس بأمر جديد.
وفي أكثر ما ذكر (٢) ، بعدم الدلالة على الوجوب ؛ لاشتماله إمّا على مثل قوله : « فيه العشر » ، وهو غير صريح في الوجوب ، أو الإخبار في مقام الإنشاء.
مردودة بعدم قول باستحباب الزكاة قبل المؤن بنفسه ، وإن أمكن من باب الاحتياط ، ولكنّه غير مفيد لحمل الرواية عليه ، كما أنّ من يصلّي الظهر بعد صلاة الجمعة احتياطا لا يجوز له حمل رواية أمره بالظهر على الاستحباب.
مع أنّ رواية سهل وحسنة محمّد وأبي بصير وصحيحة البزنطي (٢) تتضمّن لفظة « على » الدالّة على الوجوب ، وفي مرسلة ابن بكير : « وجبت فيه الزكاة » (٣) وفي صدر الصحيحة : « أخذ منه العشر » ، ومقتضاه أنّه يؤخذ منه ، سواء أعطى بالرضا أو لا ، وذلك ينافي الاستحباب.
نعم ، قد يناقش في المؤيّدات المذكورة أخيرا بوجوه لا بأس بها ، ولكنّها لا تخرجها عن التأييد وإن نفت دلالتها.
احتجّ الأكثر بوجوه ، منها : الأصل.
ومنها : الرضويّ ـ المنجبر ضعفه بالشهرتين ـ : « وليس في الحنطة
__________________
(١) يعني : والمناقشة في دلالة الموثقة .. مردودة.
(٢) يعني : والمناقشة في أكثر ما ذكر .. مردودة.
(٣) المتقدمة في ص : ١٨٨ ، ١٨٩.
(٤) تقدمت في ص : ١٧٧.