الزراعة منها غير معلومة ، بل يصدق على ما لا يستثنى (١) إجماعا أيضا ، ولا يعلم المراد.
ولا يتوهّم أنّه يلزم تخصيص العمومات بالمجمل ، وهو مخرج لها عن الحجيّة ؛ لأنّ الرواية بنفسها ضعيفة غايته ، وحجيّتها إنّما هي إذا انجبرت بالشهرة ، وهو إذا كان المراد منها معلوما.
سلّمنا صدق مئونة العمارة والقربة على بعض مؤن الزراعة ، ولكن لا شكّ في عدم صدقها على الجميع ، كأجرة الحصاد والحمّال ونحوهما ، فلا يفيد.
وضمّ عدم القول بالفصل ينعكس ؛ لأنّه يدلّ على ثبوت العشر في جميع ما عدا الخراج ومؤن العمارة والقرية ، مع أنّ إثبات الإجماع على عدم الفصل في هذه المسائل شطط من الكلام.
ولعدم الدلالة على المطلوب ثانيا ؛ لأنّ المطلوب إثبات أنّ المخرج عشر ما بقي بعد الخراج والمؤن ، ومدلول الرواية أنّه إذا بلغ النصاب بعدهما يخرج منه العشر ، وأمّا أنّه عشر ما عداهما أو عشر الجميع فلا.
نعم ، يكون دالاّ على أنّ اعتبار النصاب إنّما هو بعد المؤن ، وهو بعض المطلوب ، والإجماع المركّب في أمثال المقام غير ثابت.
هذا كلّه ، مع أنّ نسخ الرواية مختلفة ، والموجود في نسختي ـ التي هي من النسخ المصحّحة غاية الصحّة ـ : « بغير خراج السلطان ومئونة العمارة » مكان : « بعد خراج السلطان » ، وهكذا نقله بعض مشايخنا المحقّقين في شرحه على المفاتيح عن نسخته (٢) ، وكذا وجد منقولا في بعض نسخ رسالة كتبها بعض الفضلاء في المسألة.
__________________
(١) في « ق » و « ح » : ما يستثنى ..
(٢) شرح المفاتيح ( المخطوط ).