وعلى هذا ، فيمكن أن يكون قوله : « بغير » إلى آخره ، متعلّقا بقوله فيما بعد : « اخرج منه العشر » ، يعني : إذا بلغ النصاب وحصل اخرج منه بغير الخراج والمؤنة العشر ، فيكون تقييدهما دفعا لتوهّم أنّه إذا أخرج منه الخراج أو المؤنة لا يخرج منه العشر ، كما ورد في بعض الروايات في خصوص الخراج (١).
وعلى هذا ، فيكون المراد : أنّ الخراج أو المؤنة لا توجب إسقاط العشر ، بل يجب هو معهما.
وأمّا الثّالث ، فلاختصاصه بالحارس وبالعذق والعذقان له ، فالتعدّي إلى غيره باطل ، وعدم القول بالفصل غير ثابت ، كيف؟! وصرّح في المدارك والذخيرة بعدم ثبوته (٢) ، بل في الأخير : إنّ هذا الحكم منصوص فيه ثابت عند الجميع حتى من لا يعتبر المؤنة.
وأمّا التمسّك بعموم التعليل فعليل جدّا ؛ لأنّ العلّة المذكورة هو الحفظ ، وهو غير متحقّق في غير الحارس ، فإنّه لا يجري في البذر والحصادة والحمالة واجرة الأرض وغير ذلك.
نعم ، لو كانت العلّة تضرّر المالك أو صرف المؤنة ونحوهما لكان له وجه. ولكنّه ليس كذلك.
مع أنّ هذا التعليل منحصر بالأولى ، وأمّا الثانية فخالية عن التعليل.
ولو سلّم كون الجملة الأخيرة تعليليّة فغاية ما تثبته أنّ نظر الحارس علّة للترك له ، أي لمّا كان ينظره ويراه فكان طبعه يميل إليه ويتمنّاه لعياله فلذلك يترك له ، وأين تلك العلّة ممّا هو بصدده؟!
نعم ، لو جعل النظر بمعنى الحفظ لكان مثل الرواية الاولى ، ولكنّه
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٩٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٠.
(٢) المدارك ٥ : ١٤٤ ، الذخيرة : ٤٤٣.