ولو لا التعلّق بالعين لما ساغ الأخذ من المشتري أصلا.
والإيراد ـ بأنّ التخيير المستفاد من قوله : « أو يؤدّي زكاتها البائع » ينافي التعلّق بالعين ـ مردود بعدم المنافاة بعد ثبوت جواز أدائه الفريضة من غير النصاب أو قيمتها ، فإنّ جواز ذلك أوجب عدم تعيّن الأخذ من المشتري ، ومحلّ الاستدلال جواز الأخذ منه ، وهو باق بحاله.
ورواية أبي المغراء : « إنّ الله تبارك وتعالى شرّك بين الفقراء والأغنياء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » (١).
ولو كانت متعلّقة بالذمّة لما تحقّقت الشركة ؛ إذ لم تتعلّق بغير النصاب إجماعا.
قيل : يمكن أن يقال : إنّها وإن تعلّقت بالذمّة ، لكن يجب إخراجها من الأموال التي تدخل تحت ملكه ، فتحصل الشركة بهذا الاعتبار (٢).
قلنا : إذا تعلّقت بالذمّة ففي كلّ آن يجوز له أن يخرجها عمّا ليس بعد تحت يده بتحصيله من اتّهاب أو نحوه ، فأين الشركة؟! ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله عليهالسلام : « إنّ الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء » كصحيحة ابن سنان (٣) ، أو قوله : « جعل للفقراء في أموال الأغنياء » كحسنة ابن مسكان (٤).
وتؤيّده أيضا ، بل تدلّ عليه الأخبار الغير المحصورة ، المتضمّنة للفظ إخراج الزكاة من المال ، فإنّ الإخراج من شيء يكون مع دخوله فيه ، كما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٤.
(٢) كما في الذخيرة : ٤٤٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٩٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ٩.