في صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله » (١) ، وغيرها (٢).
وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان : « باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ؛ وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي » (٣).
فإنّ شرطه عليهالسلام لأنّ الولاة يومئذ لا يزكّون أموالهم ، فأراد عليهالسلام أن يحلّ له عن أرضه مجملا ، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ.
وقد يستدلّ أيضا بقوله : « في أربعين شاة شاة. وفي ثلاثين من البقر تبيع ».
وبأنّها مطهّرة للمال ، فكانت في عينه.
وبأنّها لو وجبت في الذمّة لتكرّرت الفريضة في النصاب الواحد بتكرّر الحول ، ولم تقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، والتوالي باطلة بأسرها اتّفاقا.
وفي الكلّ نظر :
أمّا في الأول ، فلأنّ لفظة « في » هنا غير ظاهرة في الظرفيّة ، بل استعمالها في السببيّة شائع ، كما في قوله عليهالسلام : « في قتل الخطأ مائة من الإبل » ، « وفي العينين الدية » ، « وفي الوطء في الحيض كفّارة » ، بل في قوله « في خمس من الإبل شاة ».
ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها الظرفيّة واستعمالها في بعض المواضع في معنى آخر لا يقتضي حملها عليه في سائر المواضع ، والاحتياج إلى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٨ ح ١.