وصرّح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحقّقين (١) ، ولكن خصّه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقا ، ومثّل للأول بخيار البائع ، وللذي لا يوجبه بخيار المشتري.
وجعله بعض مشايخنا الأعمّ من التزلزل ومن غيره ممّا يوجب نقصا في الملكيّة ، باعتبار عدم التمكّن من جميع التصرّفات فيه ، من جهة ضعف الملكيّة وقصور فيها ، لا من جهة العوارض الخارجيّة كالغصب والغيبة ، ومثّل له بالمنذور صدقة بعينه ، وبالوقف على البطون ، وبالغنيمة قبل القسمة ونحوها.
واعترض على إرادة بعض هذه المعاني بمنافاته لبعض تعريفاتهم ، وعلى إرادة بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الأخر.
ولا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه ، وإنّما المهمّ بيان اشتراطه وعدمه بأيّ معنى أخذ.
فنقول : لا شكّ في اشتراطه بالمعنى الأول ، لما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف.
ولا بالمعنى الثاني ، لأنّ الملكيّة المعتبرة قطعا تتوقّف عليه.
ويتفرّع عليه أنّه لا يجري الموصى به في الحول إلاّ بعد حصول القبول عن الموصى له وبعد وفاة الموصي.
وأمّا المعنى الثالث ـ وهو عدم كونه متزلزلا ـ فقد عرفت أنّ منهم من قال باشتراطه.
ويمكن أن يستدلّ له بوجوه :
منها : الإجماع المنقول في التذكرة (٢).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠١.
(٢) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).