ومحكيّا (١) ، في صورة علم الآخذ بالحال أولا ؛ لأنّ الأصل عدم الانتقال إلى الآخذ ، والمسلّم إنّما هو انتقالها مع استجماعه شرائط الأخذ.
وأمّا بدونه فلا ، حتّى أنّه لو لم يعلم بالحال يبقى مراعى إلى أن يتلف حال عدم ظهور الحال.
وعلى هذا ، فتكون العين إمّا مال المالك أو الفقراء ، فلهم الارتجاع ، بل يجب على المالك ؛ لأنّه مال فقير موضوع عند غير أهله بعمله وهو يتمكّن من الانتزاع.
وبما ذكرنا يظهر دفع ما جوّزه بعضهم من امتناع الآخذ للردّ (٢) ؛ لثبوت الملك له بالدفع على الظاهر ، فإنّ الثبوت مع العلم ممنوع ، بل وكذا مع عدمه ، بل يقع مراعى.
وكذا إن تلفت العين وكان الآخذ عالما بالحال ؛ لأنّه عاد في إتلافه ؛ لعلمه بعدم رضى المالك بشهادة الحال ، فهي معارضة للإذن الصريح مقدّمة عليه.
بل وكذا لو تلفت من جانب الله سبحانه ؛ لوضع يده على ملك الغير بدون إذنه ؛ لأنّ لسان شاهد الحال يصرّح بعدم الإذن ويرتفع به الإذن الصريح.
وإن لم يكن عالما بالحال ، فلا يجوز الارتجاع عنه ؛ لأصالة عدم التسلّط عليه وعلى ماله ، وعدم شغل ذمّته ، فإنّه تصرّف أو إتلاف بالإذن الصريح الخالي عن المعارض من المالك ، فبأيّ دليل يجب عليه ردّ المثل أو القيمة من ماله؟!
وسواء في ذلك أن يجوّز الآخذ كونه زكاة أم لا ؛ لأنّ مجرّد التجويز لا يثبت شاهد حال يعارض به الإذن الصريح.
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٢٧٩.
(٢) كما في الرياض ١ : ٢٧٩.