وإن لم يمكن الارتجاع فلا شيء على المالك.
نعم ، على الآخذ ردّه إن تمكّن مع علمه بالحال قبل التلف.
والحكم في بعض الصور التي ذكرناها وفاقيّ ، وفي بعضها خلاف يعلم ضعفه ممّا ذكرنا.
وأمّا الثاني : وهو الإجزاء عن الزكاة وبراءة ذمّة المالك عنها وعدمهما ، فقضيّة الأصل وإن كان الإجزاء مطلقا ـ سيّما إذا كان المدفوع عين الزكاة ، حتى إذا تمكّن من الارتجاع ، وإن وجب الارتجاع من باب تخليص حقّ الفقراء ؛ لوقوع الدفع مشروعا ، فلا يستعقب ضمانا ؛ لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، وما يجب دفعه شيء واحد دفعه على وجه أمر به ـ إلاّ أنّ المنصوص في مرسلة الحسين : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا يجزئ عنه » (١) عدم الإجزاء ، وهي مخصّصة للأصل المذكور.
فالحقّ : عدم الإجزاء والضمان مطلقا ، وفاقا للمحكيّ عن المفيد والحلبي (٢) ، واختاره شيخنا صاحب الحدائق (٣).
وإرسال الرواية عندنا غير ضائر مع كونها مرويّة في الكتب الثلاثة ، سيّما مع صحّتها عن ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٤).
خلافا للمحكيّ عن المبسوط (٥) وجماعة (٦) ، فيجزئ مطلقا ؛ للأصل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٢ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.
(٢) المفيد في المقنعة : ٢٥٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣.
(٣) الحدائق ١٢ : ١٧٠.
(٤) رجال الكشّي ٢ : ٨٣٠.
(٥) المبسوط ١ : ٢٦١.
(٦) منهم العلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٨٨.