المذكور. ويندفع بما مرّ.
وللمعتبر والنافع والمنتهى والتذكرة والبيان والأردبيلي وجدّي في الرسالة ، فيجزئ مع الاجتهاد لا بدونه (١) ؛ لأنّ المالك أمين فيجب عليه الاجتهاد ، فبدونه تجب الإعادة.
ولحسنة عبيد : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : « نعم » إلى أن قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها أهل ، وقد كان طلب واجتهد ، ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى » (٢).
ومرسلة الكافي ، وهي مثل السابقة ، إلاّ أنّه قال : « فإن اجتهد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا » (٣).
ويردّ الأول : بأنّه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوّغ لدفع الزكاة ولو بدعواه الفقر ، فيرجع ذلك إلى القول بعدم الضمان.
وإن أريد به الزائد عليه ـ كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد ـ فهو غير واجب عندهم.
والثاني : بأنّ الظاهر منه أنّ المراد : أنّه لم يجد الأهل بعد الاجتهاد ، فدفعها إلى غير الأهل عمدا ، كما يشعر به قوله : سوء ما صنع ، بل معنى قوله : لم يعلم الأهل وقد طلب واجتهد : أنّه بعد الاجتهاد أيضا لم يعلمه ، والمتنازع فيه أنّه علمه ولكنّه أخطأ في علمه ، فيخرج عن المسألة.
والقول ـ بأنّ الإجزاء حينئذ يدلّ بالفحوى على الإجزاء لو كان الدفع
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٢٦ ، النافع : ٥٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٧ ، التذكرة ١ : ٢٤٥ ، البيان : ٣١٧ ، مجمع الفائدة ٤ : ١٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٦ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٢.