معلوم البطلان ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في العين.
وبالمستفيضة من الأخبار ، كالموثّقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء وعليّ بن يقطين ، المتقدّمة في الفرع الثاني من الشرط الأول (١).
والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (٢).
وموثّقة إسحاق : رجل خلّف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » (٣) ، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير (٤) وموثّقة أبي بصير (٥).
وصحيحة رفاعة : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة » (٦).
وموثّقة زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » (٧).
وحسنة سدير : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا
__________________
(١) راجع ص ١٧ و ١٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٧٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨٢ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧.