حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمَّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه ، وإن كان احتبسه » (١).
وما ورد في سقوط الزكاة عن الدين أو الوديعة الذي لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه ، كرواية عمر بن يزيد : « ليس في الدين زكاة ، إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » (٢).
ورواية عبد العزيز : « كلّ دين يدعه هو ، إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (٣).
وصحيحة الخراساني : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمَّ يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة؟ قال : « إذا أخذهما ثمَّ يحول عليه الحول يزكّي » (٤).
ومنهم من لم يذكر هذا الشرط ، بل ذكر سقوط الزكاة في جملة من الأفراد التي لا يتمكّن فيها من التصرّف خاصّة ، ولم يذكر القاعدة الكلّية ، كالشيخ في الخلاف والفاضل في الإرشاد (٥) ، وغيرهما (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨١ ، الوسائل ٩ : ٩٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٢ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨٠ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١.
(٥) الخلاف ٢ : ٣١ ، والإرشاد ١ : ٢٧٨.
(٦) كصاحب الذخيرة : ٤٢.