على الإخراج بشهادة الموثّقة ؛ أو لعدم تعيّن المجوّز تأخيره فيها هل هو الإخراج أو الدفع ، ولكنه يتضمّن الدفع قطعا ، لأنّ جواز تأخير الإخراج يستلزم جواز تأخير الدفع ولا عكس ـ وللأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز بعث الزكاة من بلد إلى آخر من غير استفصال لوجود المستحقّ وعدمه.
احتجّ الأولون : بالإجماع المنقول (١).
والأمر بإيتاء الزكاة ، وهو للفور.
ومطالبة المستحقّ بشاهد الحال ، فيجب التعجيل كالدين.
ولقوله في حسنة محمّد : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتى يدفعها » (٢).
وصحيحة سعد المتقدّمة (٣).
ومفهوم الغاية في الأخبار المتكثّرة الناطقة : بأنّه لا زكاة عليه ، أو لا يزكّيه حتى يحول الحول (٤).
والمشبّهة لها بالصلاة والصوم في عدم جواز التأخير عن الوقت إلاّ قضاء ، كما في حسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء » (٥).
__________________
(١) انظر : المنتهى ١ : ٥١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٢١ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٣) في ص : ٣٦١.
(٤) كما في الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٢ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢.