والمرويّ في مستطرفات السرائر عن نوادر ابن محبوب : « إن كنت تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها » (١).
والرضوي : « إنّي أروي عن أبي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها ؛ لأنّها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة ولا تأخيرها إلاّ أن تكون قضاء ، وكذلك الزكاة » (٢).
والأوّل : مردود بمنع الحجّية ، سيّما مع معارضته بمثله.
والثاني : بمنع الفوريّة.
والثالث : بمنع الملازمة ، والقياس على الدين باطل ؛ لوجود الفارق ، وهو أنّه حقّ لمعيّن ، بخلاف هذه.
والرابع : بعدم استلزام الضمان للإثم.
والخامس : بعدم الدلالة على الوجوب أولا ، وعلى وجوب الأداء والدفع ثانيا ، وغايته وجوب الإخراج وهو مسلّم.
والسادس : بأنّ غاية ما يدلّ عليه وجوب الزكاة بعد الحول ولا كلام فيه ، وإنّما الكلام في التضيّق ، سلّمنا ذلك ، ولكن وجوب الزكاة لا يستلزم وجوب الدفع ، بل تتحقّق التزكية بالإخراج.
ومنه يظهر ردّ الثلاثة الأخيرة.
مضافا إلى ما في الأول (٣) من عدم الدلالة إلاّ على عدم جواز التقديم
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٩٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٤.
(٢) فقه الرضا (ع) : ١٩٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٣) أي الأول من الثلاثة الأخيرة ، وهو السابع بالأحرى.