والمرويّ في المستطرفات المتقدّم (١).
والجواب ـ بعد تضعيفها بالشذوذ ـ : معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامّة (٢). وترجيحها بالأشهريّة رواية يعارض بترجيحه بالأشهريّة فتوى ؛ مع أنّ بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريّتها رواية أيضا.
ثمَّ لو لا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت أنّها مع عدم الجواز.
وقد يجاب (٣) أيضا بحملها على القرض ؛ بشهادة المستفيضة ، كصحيحة مؤمن الطاق : في رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطي قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطى الزكاة » (٤).
ومرسلة الكافي : « يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتدّ أعاد الزكاة » (٥).
وموثّقة عقبة : يجيئني الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت ـ كما تقول ـ موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت
__________________
(١) في ص : ٣٦٤.
(٢) راجع المغني لابن قدامة ٢ : ٤٩٥ ، وكتاب الأم ٢ : ٢٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٧٤ ، والأشباه والنظائر : ٤١٩.
(٣) كما في المختلف : ١٨٨.
(٤) الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٤ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٠ ح ٢.