والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة (١).
للشهرة ، وصحيحة هشام : « التمر في الفطرة أفضل ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » (٢) ، وهي دالّة على الأول بالصراحة ، وعلى الثاني بعموم العلّة.
مضافا في الأول إلى غيرها من المستفيضة ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني (٣) ، ورواية ابن سنان السالفة في الفرع الأول من المسألة الأولى منه (٤) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (٥) ، وروايتي منصور (٦) والشحّام (٧) ، وفيها : « لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب في الفطرة » ، ومرسلة الفقيه ، وفيها قريب ممّا ذكر أيضا (٨).
والأول أفضل من الثاني ، وفاقا لجميع من ذكر ، وجمع آخر ، منهم : العماني والصدوقان (٩) ؛ لأكثريّة رواياته وصراحتها ، ولقوله في صحيحة
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢٥١ ، والطوسي في النهاية : ١٩٠ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٦٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، الشرائع ١ : ١٧٤ ، النافع ١ : ٦١ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، الإرشاد ١ : ٢٩١ ، القواعد ١ : ٦١ ، التبصرة : ٤٩ ، الدروس ١ : ٢٥١ ، البيان : ٣٣٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٥٩.
(٢) الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٥ ، التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٨.
(٣) انظر ص : ٣٩٨.
(٤) انظر ص : ٣٩٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٣.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٦.
(٨) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٩ : ٣٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٧.
(٩) اختاره الصدوق في المقنع : ٦٦ ، ونقله عن الصدوقين والعماني في المختلف : ١٩٧.