الحلبي ـ بعد ذكر الأجناس الأربعة ـ : « التمر أحبّ ذلك إليّ » ، وكذا في رواية ابن سنان بدون لفظة ذلك.
خلافا في الأول للمحكيّ عن الديلمي ، فجعل الأفضل الأعلى قيمة ؛ لكونه أنفع للفقير (١).
ويردّه : منع إيجابه للأفضليّة ؛ لصريح ما جعل التمر أفضل من الذهب.
وعن الخلاف ، فجعله القوت الغالب (٢) ؛ لرواية الهمداني المعيّنة لأهل كلّ قطر ما يقتاتونه (٣) ، وما بمعناها من الروايات (٤) ، بحملها على الاستحباب ؛ إمّا للإجماع على عدم الوجوب كما قيل (٥) ، أو للجمع بين الروايات.
وفيه ـ مع أنّ الوجهين لا يعيّنان الحمل المذكور لإمكان التخيير كما قلنا ، وأنّه لا يكافئ ما صرّح بأفضليّة ما ذكر ـ : أنّه يحصل الجمع بالحمل على الفضيلة بالنسبة دون الأفضليّة من الجميع ، بأن يكون أفضل من غيرهما كما فعله جماعة ، فجعلوا القوت الغالب أفضل بعدهما (٦). وهو كان حسنا لو لا إمكان الجمع بالتخيير.
وفي الثاني للمحكيّ عن القاضي في المهذّب ، فجعل الزبيب مساويا
__________________
(١) المراسم : ١٣٥.
(٢) الخلاف ٢ : ١٥٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٨.
(٥) المدارك ٥ : ٣٣٩.
(٦) منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٧٤ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٦١ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٥٩.