وفي الخامسة : « لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما » (١).
وصحيحتي عمر بن يزيد ، الأولى : يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال : « لا بأس ».
والثانية : تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ، قال : « لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » (٢).
وظاهر أنّ المراد الإعطاء بالقيمة لا أصالة ، كما يدلّ عليه قوله : « يكون أجر طحنه » إلى آخره ، فإنّه لو كان أصالة للزم الإتمام صاعا ، وزيادة ما نقص باعتبار الطحن.
وصحيحة ابن بزيع : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب عليهالسلام بخطّه : « قبضت » (٣).
ورواية المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم » (٤).
ورواية [ أبي ] (٥) عليّ بن راشد : عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ : « لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٢ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٢ ، التهذيب ٤ : ٩١ ـ ٢٦٦ ، بزيادة : وقبلت ، الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٩ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٧.
(٥) أثبتناه من المصدر ، لأن الرواية عن محمّد بن عيسى ، ولم تثبت روايته عن علي ابن راشد.
(٦) الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٣ ، التهذيب ٤ : ٩١ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٢.