« لثلاث سنين » (١).
وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير (٢) ، فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » (٣).
فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على التقيّة ، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة (٤).
وعلى الثاني ، ففيه قولان :
الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكيّ عن القديمين (٥) والاستبصار (٦) والحلّي (٧) والسيّد (٨) والقاضي (٩) والفاضلين (١٠) وفخر المحقّقين (١١) ، وعامّة المتأخّرين. ونسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٨.
(٢) كذا في النسختين ، وفي المصدر : يعيّن. قال في المصباح المنير : ٤٤١ : عيّن التاجر تعيينا والاسم : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثمَّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ..
(٣) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٧٤.
(٥) منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٧٢ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.
(٦) الاستبصار ٢ : ٢٨.
(٧) السرائر ١ : ٤٤٤.
(٨) نقله عنه في الإيضاح ١ : ١٦٨.
(٩) شرح الجمل : ٢٤٢.
(١٠) المحقق في المختصر النافع : ٥٣ ، والشرائع ١ : ١٤٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٧٦.
(١١) إيضاح الفوائد : ١٦٨.