والثاني : للشيخين (١) وجمل السيّد (٢). واستظهره بعض مشايخنا الأخباريّين (٣).
حجّة الأول : الأصل ، والموثّقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموثّقات والصحيحة (٤) ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر هذا الشرط (٥) ، وموثّقة سماعة المتقدّمة.
وموثّقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (٦).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : الدين عليه الزكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (٧).
وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » (٨).
وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال :
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢١١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
(٢) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٤.
(٣) كصاحب الحدائق ١٢ : ٣٤.
(٤) راجع ص ١٨.
(٥) في ص ٣٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٠ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.