الباب الثاني
في ما تجب فيه الزكاة
والشروط المتعلّقة بمحلّ الوجوب ، والقدر الواجب إخراجه ، وما يتعلّق بذلك من الأحكام.
واعلم أولا : أنّ ما تجب فيه الزكاة تسعة : النقدان ، والأنعام الثلاثة ، والغلاّت الأربع.
أمّا وجوب الزكاة فيها فبإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة ، كما تأتي إلى بعضها الإشارة.
وأمّا عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (١) وغيرها (٢) : الإجماع عليه ، للأصل والأخبار.
ففي صحيحة ابن سنان : « إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليهم من الذهب والفضّة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك » (٣).
وصحيحة الفضلاء الخمسة : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهن : في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، والانتصار : ٧٥ ، والخلاف ٢ : ٥٤ و ٦١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، والمنتهى ١ : ٤٧٣.
(٢) كالدروس ١ : ٢٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٥٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١.