رسول الله عمّا سوى ذلك » (١).
وقريبة منها رواية الحضرمي (٢) ، ورواية زرارة (٣) ، ورواية الطيّار (٤) ، وموثّقة الحسن بن شهاب (٥).
وفي موثّقة زرارة : عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (٦) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها.
خلافا لشاذّ ، فأوجبها في كلّ ما تنبته الأرض ممّا يكال أو يوزن (٧) ، ولآخر مثله ، فأوجبها في مال التجارة (٨). وسيأتي الكلام مع الفريقين في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٣ ـ ٥ ، الاستبصار ٢ : ٣ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٥٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٣ ـ ٦ ، الاستبصار ٢ : ٣ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٥٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢ ـ ١ ، الاستبصار ٢ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٤ ـ ٩ ، الاستبصار ٢ : ٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٥٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٣ ـ ٣ ، الاستبصار ٢ : ٢ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠.
(٦) التهذيب ٤ : ٢ ـ ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٩.
(٧) نقله عن ابن الجنيد في المختلف : ١٨٠.
(٨) نسبه إلى ابني بابويه في المختلف : ١٧٩. والموجود في المقنع : ٥٢ : إذا كان