وفخر المحققين.
قال طاب ثراه : ولو كان خطا ، ففي رواية عمرو بن شمر (١) الى آخره.
أقول : إذا كانت الجناية خطأ ، قال في النهاية (٢) : جاز عتقه ولزمه دية المقتول واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الجناية هنا موجبة للمال ، وقد أتلف بعتقه متعلق الجناية ، فيضمنها بعتقه له التزام منه بالدية. ومنع ابن إدريس ، الا أن يتقدم السيد بالضمان ، واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا.
أقول : يريد إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع وماله إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه.
وهل يسترق أولاده الأصاغر؟ قال المفيد وتلميذه وابن حمزة : نعم ، ومنع ابن إدريس ، لأنهم أحرار ، واختاره المصنف.
وهنا أبحاث شريفة استوفيناها في المهذب ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
أقول : مختار العلامة عدم قتل الجد بولد الولد.
وتردد المصنف ، ومنشأه : من عموم الآية ، وكونه ليس بأب حقيقة ، ومن مشاركته للأب في الولاية ، بل هي راجح من ولاية الأب ، ولأنه أحوط ، ومذهب أبي علي عدم قتل الام وأجدادها بالابن ، ولعل المعتمد مذهب العلامة.
قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار.
أقول : الرواية الأولى عن أبي بصير عن الباقر عليهالسلام ، وبمضمونها فتوى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٠ ، ح ٩١.
(٢) النهاية ص ٧٥١.