استرقوه (١).
وقال ابن إدريس : يكفي في انتقاله الى الثاني اختيار أولياء الأول استرقاقه وان لم يحكم الحاكم ، ومع عدم اختيارهم ذلك يدخل في ملك أحد من القتلى بغير اختياره ، فاذا قتل الثاني فأيهم سبق الى قتله كان له ذلك ، لقوله تعالى ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك ، بل الاختيار في ذلك للأولياء من القتل والاسترقاق. واختاره المصنف والعلامة في التحرير وفخر المحققين.
قال طاب ثراه : ولو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه للأول ويسراه للثاني.و قال في النهاية إذا قطع يدين إلخ.
أقول : إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني إجماعا ، لأن اليد مساوية لليد.
فان قطع يد ثالث هل تقطع رجله اليسرى؟ ولو قطع رابعا يقطع رجله اليمنى ، وفي قطع الخامس الدية ، أو ينقل إلى الدية بعد فقد اليدين ، لان الرجل غير مماثلة لليد ، فتعين الانتقال إلى الدية لتعذر المماثلة؟ قال في النهاية (٣) بالأول وتبعه القاضي والنقي ، وهو مذهب أبي علي ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين.
قال طاب ثراه : إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه ، ففي العتق تردد.
أقول : منشأ التردد من احتمال الصحة ، لبناء العتق على التغليب ، لنفوذه في ملك الشريك. وعدمها ، لتعلق حق المجني عليه بالرقية هنا ، فكأنه صدر من غير مالك ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٩٥ ، ح ٧١.
(٢) سورة الإسراء : ٣٣.
(٣) النهاية ص ٧٧١.