قابل نصيب الرقية للأولياء استرقاقه ، وتبطل الكتابة في ذلك القدر أو يفديه السيد ، فالكتابة بحالها ، وهو مذهب المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم لولي الأول.
أقول : إذا قتل العبد حرين دفعة ، كان لأولياء الجميع قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان على التعاقب؟ قال في الاستبصار (١) : نعم ، ما لم يحكم به لولي الأول ، فيكون هو للأخير ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة.
وهو في رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام في رجل (٢) جرح رجلين ، قال : هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية ، قال : جنايته على الأخر (٣).
وقال في النهاية (٤) هو لأولياء الأخير ، وهو في رواية علي بن عقبة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال فقال :هو لأهل الأخير من القتلى ان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق الثاني.
فإذا قتل الثاني أستحق من أولياء الأول ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني ، فصار لأولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع أستحق من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا
__________________
(١) الاستبصار ٤ ـ ٢٧٤.
(٢) كذا ، وفي التهذيب : عبد.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٩٥ ، ح ٧٢.
(٤) النهاية ص ٧٥٢.