المعتمد ، كما في البيع. وعدمه مذهب الصدوق والشيخين.
قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.
أقول : ظاهر المفيد عدم السعي في شيء ، وفي النهاية (١) يسعى في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا.
وقال الصدوق في المقنع (٢) : يسعى في قيمة نفسه.
واعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول : روى الشيخ بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال :وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (٣). ورجحها في الاستبصار (٤).
وقال في النهاية (٥) : على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية على السيد ، واختاره ابن إدريس.
وقال المفيد وتلميذه : على الامام بقدر ما عتق منه ، ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت.
والمعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله ، وما
__________________
(١) النهاية ص ٧٥١.
(٢) المقنع ص ١٩١.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠١ ، ح ٩٢.
(٤) الإستبصار ٤ ـ ٢٧٧.
(٥) النهاية ص ٧٥١.