رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال (١).
قال طاب ثراه : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ان عليا عليهالسلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد ، فتصدق بها عنه (٢).
وبمضمونها قال الشيخان وتلميذاهما والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره فخر المحققين ، وهو قريب من الإجماع ، وتردد فيه المصنف والعلامة ، ومنشأه من الرواية ، فإن طريقها سقيم ، والأصل براءة الذمة. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وفي رواية ان اعتاد ذلك قتل به.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوكة له أدب وحبس ، الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (٣).
وبمضمونها أفتى الشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره التقي وابن زهرة والكيدري ، ومنع في النهاية (٤) بل يعاقب بما يزجر عن مثله في المستقبل.
قال طاب ثراه : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان.
أقول : خروجه عن التدبير مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٣ ، ح ١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٥ ، ح ٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٩٢ ، ح ٥٥.
(٤) النهاية ص ٧٥١.