قيمته عن نصف الدية ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها.
الثاني : مقابله ، وهو طلب الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى السيد النصف الأخر أو تسليم مقابل النصف ليسترقه.
الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد نصف الدية ، أو يسلم من العبد ما قابل النصف ليسترقه ورثة الحر ، وليس لهم قتله.
الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، فإن كانت وفق الزائد من قيمة العبد عن جنايته دفعها الى السيد ، وان كانت أزيد اختص الولي بالفضل ، وان كانت أنقص من القيمة لم يكن الفاضل مضمونا ، لأن قيمة العبد لا تزيد عن دية الحر.
الطرف الثاني : ومسائله أربع :
الأول : قتلهما ، ولا شيء له على سيد العبد ، وعليه لورثة الحر نصف الدية.الثاني : مقابله ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد.
الثالث : قتل الحر خاصة ، فيؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية ، أو يسلم العبد ان كانت قيمته بقدر نصف الدية والا أكملها الولي.
الرابع : مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، ولا شيء لسيد العبد ولا عليه ، وهذا هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح لا.
أقول : يريد أن المرأة إذا قتلت رجلا ، كان لوليه القصاص ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية؟ المشهور لا ، وربما كان إجماعا ، ويدل عليه القرآن وصريح الروايات.
وندر شاذة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في امرأة قتلت