أبيض فخمسة دنانير (١) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وطريقها سقيم.
وذهب ابن إدريس إلى وجوب ثلثي ديته مع خروجه أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو حسن.
قال طاب ثراه : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : حلمة الثديين من المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما ديتها ، وذهب فخر المحققين الى وجوب الحكومة ، وهو ظاهر المصنف.
الثانية : حلمة الثديين من الرجل ، وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وذهب الصدوق الى وجوب الربع وفي كل حلمة ثمن ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي ، ومستنده كتاب ظريف ، وذهب فخر المحققين الى وجوب الحكومة.
قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى الثلثان ، لان الولد منها.
أقول : مختار المصنف وهو التسوية بينهما مذهب الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) وبه قال التقي والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٦ ، ح ٤٥.
(٢) النهاية ص ٧٦٨.
(٣) النهاية ص ٧٦٩.
(٤) المبسوط ٧ ـ ١٥٢.