قال طاب ثراه : ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر ، فان نبت فله الأرش ، وان لم ينبت ، فله دية المثغر ، وفي رواية فيها بعير مطلقا.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعير (١). ومثلها رواية سهل بن زياد (٢). والروايتان ضعيفتان.
والمعتمد تفصيل المصنف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٣) والخلاف وتبعه القاضي في الكامل ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو في رواية الحسين بن سعيد (٤).
وهنا فروع ذكرناها في المهذب.
قال طاب ثراه : وفي أصابع اليدين الدية وفي كل واحد عشر الدية على الأشهر وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد.
أقول : القول المحكي لابن حمزة والتقي ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو نبت فاسد عشرة دنانير فان خرج
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦١ ، ح ٦٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٦ ، ح ٤٣.
(٣) النهاية ص ٧٦٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٠ ، ح ٥٨.