وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو عامي ، وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحدا.
وأما ما أشار إليه المصنف من إيجاب الثلثين ، لقوله « وكذا في انصداعها ولم تسقط » ولم نقف عليها ، واختار المصنف وجوب الحكومة.
تتمة :
وفيها لو قلعت مسودة ثلث الدية ، على المعتمد من الأول ، وهو مذهب المصنف وبه قال الشيخ في الخلاف وتبعه القاضي في المهذب (١) وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة.
وقال في النهاية (٢) فيها ربع ديتها ، وتبعه القاضي في الكامل. ومستنده رواية الحسن بن فضال عن ابن بكير عن درست بن منصور ، قال : حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن (٣). ودرست واقفي وابن فضال وابن بكير فطحيان.
ولو قلعت بعد انصداعها ، كان فيها الحكومة ، ويلزم على قول النهاية نقصان ديتها ، ولا استبعاد فيه ، لان النقص انما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة ، وجاز استناد النقص تعويضا عن الانتفاع بها مدة بقائها بعد الجناية الأولى ، بخلاف سقوطها دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة وفي تفرق الجناية يبقى منتفعا بها ، فكان النقص الحاصل عوضا عن زمان (٤) الانتفاع.
__________________
(١) المهذب ٢ ـ ٤٨٣.
(٢) النهاية ص ٧٦٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦١ ، ح ٦٤.
(٤) في « س » : ضمان.