فقد كذب ، وان خرج أسود فقد صدق (١).
قال في النهاية (٢) : يثبت حقه بالقسامة ويستوفي ، واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله الشيخ في النهاية (٣) واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
ومستنده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السن إذا ضربت أنتظر به سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (٤). وقال في المبسوط (٥) فيها الحكومة.
الثانية : إذا انصدعت ولم تسقط أي تحلحلت ، قال في النهاية فيها الثلثان ، واختاره العلامة في القواعد.
وروى محمد بن يعقوب بإسناده إلى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبد الله عليهالسلام الى أن قال : فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٨ ، ح ٨٦.
(٢) النهاية ص ٧٦٧.
(٣) النهاية ص ٧٦٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٥ ، ح ٤١.
(٥) المبسوط ٧ ـ ١٣٩.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٣٠٠.