وفي التنقيح (١) ـ نفلا عن الأكثر ـ إنّه ما يوعد عليه بعينه وبخصوصه. وفي الدروس (٢) : كل ذنب يوعد عليه بخصوصه العقاب. وفي قواعد الشهيد (٣) ؛ كلّما توعّد الشرع عليه بخصوصه. وقريب منه ما في الروضة (٤).
وفي الكفاية : إنّها كلّ ذنب أوعد الله عزوجل عليه بالعقاب في الكتاب العزيز ، ونسبه إلى المعروف بين أصحابنا ، قائلا بعدم وجدان اختيار قول آخر في كلامهم.
وعن بعض المحقّقين أنّ ما ذكره في الكفاية هو مراد الكلّ.
وظاهر تلك الكلمات يشير إلى الاختلاف في اشتراط كون الإيعاد منه ـ سبحانه ـ أو بما يعمّ إيعاد الحجج.
وعلى الأوّل ، هل يعتبر إيعاده بما في كتابه العزيز خاصة ، أو بما يعمّ كلامه مطلقا ، أو به وبإخبار الحجج عليهمالسلام ـ عنه سبحانه وتعالى ـ بأنّ الله أوعد كذا؟
وعلى الأوّل ، هل يعتبر إيعاده فيه ـ سبحانه ـ بالخصوص ، أو بما يعمّ العموم مثل قوله تعالى ( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها ) (٥).
وعلى التقادير ، هل يعتبر الإيعاد بالنار أو بمطلق العقاب أو مطلقا؟
والتحقيق : أنّ ما في الأخبار المفسّرة بالإيعاد هو ما أوعد الله سبحانه عليه النار ، فهو المناط في ذلك. اللازم بيان ما يصدق عليه تلك العبارة.
فنقول : الظاهر منها الإيعاد بالخصوص ، كما هو المتبادر المتفاهم للأصحاب فلا
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٢١٩.
(٢) الدروس الشرعية ٢ : ١٢٤.
(٣) القواعد والفوائد ١ : ٢٢٤.
(٤) الروضة البهية ٣ : ١٢٩.
(٥) الجنّ (٧٢) : ٢٣.