بها لم يرجع.
وقال الحسن : ان ذكر قبل الركوع رجع ، وان كان قد قرء مائة آية ، وان كان بعد الركوع لم يرجع.
مسألة ـ ١٨٧ ـ : من ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، وليس عليه أن يجلس ثمَّ يسجد ، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم يجلس ، وان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى تلك السجدة وسجد سجدتي السهو.
وفي أصحابنا من قال : ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف وان تركها من الأخيرتين عمل على ما قلناه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان ذكر قبل أن يسجد الثانية رجع فسجد ، وان لم يذكر حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد ، وعليه سجدتا السهو.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، فمنهم من يقول : يعود فيسجد عن جلسة ، ومنهم من يقول : يسجد عن قيام ، وان لم يذكر حتى يركع فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع ، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
[ فمنهم من قال : تمت بالسجدة الاولى من الثانية ، ومنهم من قال : تمت الاولى بالسجدة الثانية ] (١) وبطل ما تخلل ذلك.
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها ، وان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى واعتد بالثانية وان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها وبطلت الاولى ، والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك سواء.
مسألة ـ ١٨٨ ـ : من صلى أربع ركعات ، فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات
__________________
(١) د : سقط منها ما بين المعقوفتين.