فليس لأصحابنا فيه نص معين. والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو إذا قلنا ان (١) ترك سجدة في الركعة الاولى لا يبطل صلاته ، وان قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا ترك أربع سجدات صحت له ركعتان ، وعليه أن يأتي بركعتين وقال الليث و ( ـ د ـ ) : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ولم يصح له منها شيء (٢) إلا تكبيرة الإحرام.
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : صحت صلاته إلا أربع سجدات ، فيأتي بأربع سجدات على الولاء ويجزيه وقد تمت صلاته.
مسألة ـ ١٨٩ ـ : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثمَّ ذكر قام وتمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد ، فمن قال من أصحابنا : تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ، اعتبر فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وان كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
ومن قال من أصحابنا : انه لا تجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول : يتمم صلاته وليس عليه شيء ، وبه قال علقمة والأسود.
مسألة ـ ١٩٠ ـ : إذا سها ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة ، فالأحوط أن نقول : عليه لكل واحد (٣) سجدتا السهو.
وقال ( ـ ع ـ ) مثل ذلك ، وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه الا سجدتا السهو مرة واحدة.
ويدل على ما ذكرناه عموم الاخبار في الأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء وطريقة الاحتياط وروى ثوبان عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : لكل سهو سجدتان.
__________________
(١) م : إذا.
(٢) شيء بحال.
(٣) ح ، د : واحدة.