مسألة ـ ١٩١ ـ : سجدتا السهو لا يجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، وإذا سلم في غير موضع السّلام ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع (١) ، وإذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثمَّ سجدتا السهو بعد التسليم ، وقد مضى ما يدل عليه ، ولا يجب سجود (٢) السهو فيما عدا ذلك.
وفي أصحابنا من قال : سجدتا السهو في كل زيادة فيها أو نقصان.
وقال ( ـ ش ـ ) : سجود السهو لأحد أمرين (٣) : لزيادة فيها أو نقصان ، فالزيادة ضربان : قول وفعل ، فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، أو أن يقرأ في ركوعه أو سجوده وفي غير موضع القراءة.
والفعل على ضربين : زيادة محققة أو متوهمة ، فالمحققة (٤) أن يقعد في موضع قيامه ، أو يقوم في موضع قعوده وأما الزيادة المتوهمة ، فهو البناء على اليقين إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فإنه يضيف إليها أخرى ، وعقدة هذا الباب ان كلما فعله عامدا بطلت صلاته ، فان فعله ساهيا جبره بسجود السهو.
وأما النقصان فان ترك التشهد الأول أو الجلوس له ، وكذلك القنوت في الفجر أو في النصف الأخر (٥) من رمضان من صلاة الوتر.
فأما الصلاة على النبي في التشهد الأول ، فذكره في الجديد على قولين (٦) :
__________________
(١) ح ، د : يركع في الثالثة. ف : يركع في الركعة التي بعدها.
(٢) م ، د : سجدتا.
(٣) م ، : لأمرين د : يجب لأحد الأمرين.
(٤) م ، د ، ف : متحققة.
(٥) م : وفي النصف الأخير ، د : وفي النصف الأخر.
(٦) م ، د : فهو على قولين.