أحدهما أنه سنة ، فإذا ترك (١) ذلك جبره بالسجود ، والثاني أنه ليس بسنة فعلى هذا لا يجبره ، وأما ما لا يجبر به فأركان الصلاة وهيئاتها ، فان ترك ركنا لم يجبر بسهو ، لكن ان ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه ، وان ذكره بعيدا بطلت صلاته.
وأما الهيئة فإن ترك دعاء الافتتاح والتعوذ ، والجهر فيما يسر به ، والاسرار فيما يجهر به ، ويترك (٢) القراءة بعد الفاتحة ، والتكبيرات بعد الإحرام ، والتسبيحات في الركوع والسجود.
وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح وعند (٣) الركوع والرفع منه ، ووضع اليمين على الشمال (٤) حال القيام ، وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع ، وعلى الفخذين حال الجلوس ، وترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى والثالثة ، وترك هيئة ركن من الافعال ، كالافتراش في موضع التورك ، والتورك في موضع الافتراش ، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين ، أو لف (٥) عمامته لفة أو لفتين ، فكل هذا ترك هيئات الأركان ، فلا يجبره بسجود السهو.
وجملته : أن الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات ، فالاركان لا تجبر بالسهو ، وكذلك الهيئات والمسنونات تجبر بالسهو.
ووافق ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في هذه المسائل كلها ، وزاد عليه في خمس مسائل ، فقال : ان جهر فيما يسر فيه ، أو أسر فيما يجهر فيه يعني الإمام ، فإن المأموم عنده لا يجهر ،
__________________
(١) م ، د ، ف : فاذا قال.
(٢) ح : أو يترك.
(٣) ح ، د : عند الركوع.
(٤) سقط منه « على الشمال ».
(٥) م ، د ، ف : أو التفت أو لف.