أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرء سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن الأوليين إلى الأخريين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش ، فالكل يسجد له.
وقال ( ـ ك ـ ) : متى ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والقعود عنده لا يفعل في الصلاة ، لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الاسرار أو الجهر ، فمذهبه أن يجبر كل سهو يقع في الصلاة.
وقال ابن أبي ليلى : ان أسر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيما يسر فيه ، بطلت صلاته وهذا مذهبنا.
مسألة ـ ١٩٢ ـ : إذا سها خلف الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء وابن عباس.
وقال ( ـ ق ـ ) : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.
دليلنا : الإجماع ، وقول مكحول مع كونه محجوجا بالإجماع منقرض (١).
مسألة ـ ١٩٣ ـ : سجود السهو واجب ، وشرط في صحة الصلاة ، لأنه مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وهو مذهب ( ـ ك ـ ).
وبه قال الكرخي من أصحاب ( ـ ح ـ ) الا أنه قال : ليس بشرط في صحة الصلاة.
وقال ( ـ ش ـ ) : مسنون غير واجب ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ١٩٤ ـ : من نسي سجدتي السهو ثمَّ ذكر ، فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
وقال في الجديد : ان تطاولت المدة لم يأت به ، وان لم تطل أتى به.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : لا يعيد إذا خرج من المسجد أو تكلم.
__________________
(١) م : ذكرت هذه المسألة فيها بعد مسألتين.